شرح أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد : الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية : فى ضوء أحدث المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومحاكم مجلش الدولة والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع /
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Arabic |
| Published: |
القاهرة : الأسكندرية :
دار النهضة العربية، منشأة المعارف،
2004
|
| Series: | القوانين الاقتصادية
|
| Subjects: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Table of Contents:
- تطبيق أحكام القانون على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
- سريان أحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على البنوك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون
- إلزام البنوك وفروع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون
- الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية
- نشر القانون بالجريدة الرسمية وتاريخ العمل به
- الباب الأول البنك المركزى
- الفصل الأول أحكام عامة
- الطبيعة القانونية للبنك المركزى والجهة التى يتبعها
- المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونى
- رأس مال البنك المركزى
- الباب الثانى تنظيم الجهاز المصرفى
- الفصل الأول إنشاء وتسجيل البنوك
- خضوع جميع البنوك التى تمارس عملياتها بمصر لأحكام القانون
- حظر مزاولة أعمال البنوك على غير الهيئات المسجلة طبقاً لأحكام القانون
- الباب الثالث إدارة بنوك القطاع العام
- سلطة مجلس إدارة بنك القطاع العام فى إصدار اللوائح الداخلية
- الباب الرابع الحفاظ على سرية الحسابات
- الباب الخامس رهن الممتلكات والأصول للبنوك
- الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية التى تجربها البنوك
- الطبيعة القانونية لعقد الرهن التجارى
- قواعد وإجراءات بيع البنوك للأوراق المالية المرهونة
- الباب السادس تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى
- الفصل الأول تنظيم أواق النقد
- وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية
- سلطة البنك المركزى فى إصدار أوراق النقد
- الرصيد الذى يقابل أورق النقد المصدرة
- الجهة التى يودع بها الرصيد المكون لغطاء إصدار أوراق النقد
- التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
- تخصيص نسبة من المبالغ المصادرة للمرشدين والمعاونين فى ضبط الجرائم
- الإجراءات التى يجوز للبنك المركزى اتخاذها تجاه البنوك التى تخالف أحكام هذا القانون