تطبيق احكام القانون الخاص على منازعات القانون العام : وأثره على ذاتية القانون الإدارى واستقلاله مع أحدث الأحكام حتى عام 2003 / الجزء الأول القانون المدنى
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
الاسكندرية :
منشأة المعارف،
2005
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
جدول المحتويات:
- 1- تقسيم القانون ألى قانون عام وقانون خاص
- 2- التفرقة بين قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام
- 3- ذاتية القانون الإدارى
- 4- مدى استقلال القانون الإدارى عن القانون المدنى ، وتظاهر التقارب بين القانونين وتحديد آثر التقارب بينهما على استقلال القانون الإدارى
- أولاً عدم التزام القضاء الإدارى بتطبيق قواعد القانون المدنى
- 1- استبعاد أحكام التقادم فيما بين الجهات الإدارية
- 2- اختلاف العقود الإدارية عن العقود المدنية 3- استبعاد تطبيق المادة (226) من القانون المدنى فيما بين الجهات الإدارية
- الأهلية ليست الرخصة أو الإذن
- ثانياُ ملاءمة بعض النصوص المدنية فى التطبيق على المنازعات الإدارية
- تحديد نطاق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها فى المادة (147) من القانون المدنى فى مجال العقود الإدارية
- سريان أحكام الدفع غير المستحق المنصوص عليها فى المواد من ( 181 إلى 187 مدنى ) فى مجال القانون العام
- سريان مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل الأثر المباشر للقانون الجديد فى شأن العقود المدنية على العقود الإدارية
- إعمال أحكام المادة ( 141 ) من القانون المدنى فى شأن تحصن التسويات التى تتم بالمخالفة للقانون للعاملين بشركات القطاع العام
- إعمال أحكام عقد العارية المدنية فى مجال القانون العام
- سريان أحكام المادة (123) من القانون المدنى على العقود الإدارية
- تطبيق أحكام المسؤلية العقدية فى مجال القانون الخاص على المسئولية العقدية فى مجال القانون الخاص على المسئولية العقدية فى مجال القانون العام
- لا تأثير لفصل التابع من عمله على قيام مسؤلية المتبوع عن أعمال غير المشروعة
- خضوع عملية شراء العقار بقصد البيع لضريبة الأرباح التجارية ، لايعتبر من الطبيعة القانونية للتصرف باعتباره من التصرفات المدنية
- سريان المادة ( 7 و 8 ) من القانون المدنى الخاصتين بتنازع القوانين من حيث الزمان فيمن يتعلق بقواعد التقادم فى مجال القانون العام
- الدفع بالتقادم
- لا ينطبق التقادم قصير المكسب للملكية ، متى كان التصرف صادراً من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً أو كان غير مسجل وفقاً للقانون
- مناط قطع التقادم أن تكون المطالبة القضائية (الدعوى) قد تمت بإجراء صحيح
- الوسائل التى تقطع التقادم فى مجال القانون العام بجانب المطالبة القضائية
- إعمال أحكام المادة (216 / مدنى ) فى مجال القانون العام
- سريان القواعد العامة المدنية فى العقود على عقد الانتفاع بالمال العام